الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) نقل ( في الزنا أربعة عن كل ) أي عن كل واحد من الأصل وهو صادق بأربعة ينقلون عن كل واحد وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد وبغير ذلك ( أو ) نقل أربعة ( عن كل اثنين ) من الأصول ( اثنان ) بأن ينقل اثنان عن زيد وعمرو واثنان آخران عن بكر وخالد فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح خلافا لابن الماجشون [ ص: 206 ] أو نقل ثلاثة عن ثلاثة وواحد عن الأربعة لم يصح ( ولفق نقل بأصل ) أي جاز تلفيق شهادة نقل مع شهادة أصل في الزنا وغيره كأن يشهد اثنان عن رؤية الزنا وينقل اثنان عن كل واحد من الاثنين الآخرين

التالي السابق


( قوله فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح ) أي على المشهور كما في التوضيح ووجه فيه عدم صحتها بأنه لا يصح شهادة الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع الذي نقل عنه الاثنان الآخران لو حضر [ ص: 206 ] ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لنقص العدد ويحتمل أن عدم الصحة لأن عدد الفرع فيها ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه ونيابته منابه هذا على ما للمصنف في التوضيح ولكن ابن عرفة نسب لابن القاسم الجواز كقول ابن الماجشون ا هـ بن وقوله عن الرابع اثنان أي أو أدى الرابع بنفسه كما صرح به المواق ( قوله أو نقل ثلاثة عن ثلاثة إلخ ) أي وأما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة واثنان عن واحد لكفى كما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم ا هـ بن .

( تنبيه ) يشترط في صحة شهادة النقل في الزنا أن يقول شهود الزنا لمن ينقل عنهم اشهدوا عنا أننا رأينا فلانا يزني وهو كالمرود في المكحلة ولا يجب الاجتماع في وقت تحمل النقل ولا تفريق الناقلين وقت شهادتهم عند الحاكم بخلاف الأصول كما مر ( قوله كأن يشهد اثنان على رؤية الزنا إلخ ) أي وكأن يشهد ثلاثة بالرؤية وينقل اثنان عن الرابع ومحل جواز التلفيق إذا كان النقل صحيحا كما ذكر في المثالين احترازا مما إذا نقل اثنان عن ثلاثة وشهد الرابع بنفسه فلا تلفق شهادته كما تقدم عن المواق




الخدمات العلمية