الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ووقف ) عطف على بملك أي إذا شهدت بينة السماع بأن هذا الشيء موقوف على الحائز أو على فلان وليست الذات بيد أحد فيعمل بشهادتها وأما لو كان بيد حائز مدع ملكه ففيه خلاف قيل لا ينزع بها من يد الحائز كالملك وقيل ينزع بها منه احتياطا للوقف ورجح ( وموت ببعد ) أي ويعمل ببينة السماع بموت لشخص ببلد بعيدة كالأربعين يوما ويلحق به الشهر وأما البلاد القريبة أو في بلد الموت فإنما تكون على البت لسهولة الكشف عن حاله

التالي السابق


( قوله وليست الذات إلخ ) راجع لقوله أو على فلان ( قوله فيعمل بشهادتها ) أي وكما يعمل بشهادة السماع في ثبوت أصل الوقف يعمل بها أيضا في مصرف الوقف وكل ما يتعلق به مثل شروط الواقف وغيرها ولا يلزم تسمية الواقف في شهادة السماع على الوقف كما قاله شيخنا العدوي ( قوله قيل لا ينزع بها من يد الحائز كالملك ) أي وهو للخمي والتوضيح واقتصر عليه بهرام والبساطي وتت ( قوله وقيل ينزع بها ) أي بشهادة السماع عما شهدت بوقفيته لغير حائزه من يد حائزه وهو ما لابن عرفة وظاهر المؤلف وهو قول أبي الحسن وابن يونس وبه أفتى عج وعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع من يد حائز ( قوله بموت لشخص ) أي إذا شهدت بموت لشخص ببلد بعيدة وجهل المكان كعبده فيما يظهر ( قوله وأما البلاد القريبة ) أي وأما الشهادة على موته في البلاد القريبة أو في بلده فإنما تكون إلخ فقوله أو بلد موته الأولى أو في بلده




الخدمات العلمية