( بخلاف العدل ) أي مقيم العدل إذا لم يحلف معه لأجل إقامة ثان فإن لم يكن يأت به ترك ذلك الشيء المدعى فيه ( فيحلف ) المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ( ويبقى ) الشيء المدعى فيه ( بيده ) أي يد المدعى عليه ملكا يتصرف فيه بالبيع وغيره ويضمنه للمدعي إن أتى بالشاهد الثاني لكن المعتمد أنه يبقى بيده حوزا فيضمنه ولو هلك بسماوي لأنه متعد بوضع يده عليه بيمينه الذي رد به شهادة العدل والموضوع أنه يفسد بالبقاء فصونه إنما هو بالتصرف فيه فعلى أنه يبقى ملكا لا يضمن السماوي وعلى أنه يبقى حوزا يضمنه فإن نكل المدعى عليه استحقه المدعي بشاهد مع نكول المدعى عليه وما تقدم من أن ( وبيع ) ما ( يفسد ) لو وقف كلحم وفاكهة ( ووقف ثمنه ) بيد عدل ( معهما ) أي مع إقامة الشاهدين المحتاجين للتزكية المصنف محمول على ما إذا امتنع المدعي من اليمين لأجل إقامة ثان إلخ هو قول عياض وغيره من المحققين وأما لو فإن المدعى فيه يباع ويوقف ثمنه على يد عدل كالأول قال لا أحلف الآن لأن لي شاهدا آخر فإن لم أجده حلفت