ثم استثني مما أفاده كلامه السابق من أنه لا تقبل قوله ( إلا الصبيان ) فتقبل شهادتهم في شيء خاص بشروط ( لا نساء ) بالنصب عطف على الصبيان ( في كعرس ) أي في اجتماعهن في عرس ونحوه كالحمام والوليمة والمأتم بفتح الميم والتاء الفوقية بينهما همزة ساكنة الحزن وأشار إلى شهادة من انتفى عنه شرط الشهادة أو قام به مانعها بقوله ( في جرح ) [ ص: 184 ] ( أو قتل ) بلا قسامة في شهادتهم إذ لا قصاص عليهم وإنما عليهم الدية في العمد والخطأ وأصل القسامة في القصاص فإذا انتفت في عمدهم انتفت في خطئهم والجرح بفتح الجيم بدليل قرنه بالقتل وإنما نص على النساء لدفع توهم إلحاقهن بالصبيان والفرق أن اجتماعهن غير مشروع بخلاف الصبيان فإنه مطلوب لتدريبهم على تعلم الرمي والصراع ونحوهما مما يوصلهم على حمل السلاح والكر والفر فلو لم تقبل منهم حينئذ والغالب عدم حضور الكبار معهم لأدى عدم القبول إلى هدر دمائهم ما تقبل فيه الشهادة من الصبيان دون النساء