[ ص: 181 ] ( ولا ) تصح ( كالرشوة ) أي أخذ مال لإبطال حق أو تنفيذ باطل وهي مثلثة الراء مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى نشل الماء لأنها يتوصل بها إلى مطلوبه ( وتلقين خصم ) أي تلقين الخصم حجة يستعين بها على خصمه بغير حق وأما لإثبات الحق فلا يكون قادحا بل يكون واجبا والمراد أن من شأنه أخذ الرشوة أو التلقين لا تقبل شهادته ولو لغير مأخوذ منه أو لم يلقن هذا المشهود له الآن وأما القاضي فقال الشهادة ( إن تعصب ) أي اتهم على التعصب كبغضه لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا ابن فرحون لا بأس بتلقينه أحد خصمين حجة شرعية عجز عنها
[ ص: 181 ]