الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) تقبل الشهادة من شاهد ( إن دفع ) بها عن نفسه ضررا ( كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل ) خطأ إلا أن يكون الشاهد بالفسق فقيرا لا يلزمه شيء من الدية أخذا من قوله إن دفع وقيل لا تصح مطلقا ( أو ) شهادة ( المدان المعسر لربه ) أي رب الدين بمال أو غيره كقصاص لتهمة دفع ضرر الطلب به عن نفسه ولذا لو ثبت عسره عند حاكم جازت لسقوط مطالبته حينئذ كما تجوز من مليء ولو حل الدين

التالي السابق


( قوله بعض العاقلة ) أي عاقلة القاتل خطأ ( قوله إلا أن يكون الشاهد بالفسق فقيرا إلخ ) هذا القيد لابن عبد السلام بحثا وجزم به في التوضيح وقد أبقى خش المصنف على إطلاقه وإليه أشار الشارح بقوله وقيل لا تصح مطلقا أي لأنه يدفع عن قومه بشهادته ضررا لكن بن قد رد على خش بأن هذا غير صواب ( قوله أو المدان إلخ ) يعني أن المدان وهو من عليه الدين إذا كان فقيرا لا تصح شهادته لرب الدين يشهد له بمال أو بغيره فقوله أو المدان المعسر أي في نفس الأمر والحال أنه مليء في الظاهر ولم يثبت عسره عند الحاكم هذا مراد الشارح بدليل قوله ولذا لو ثبت إلخ ( قوله بمال أو غيره ) أي لأنه إذا كان المانع من قبول الشهادة إنما هو لكونه أسيره فلا فرق بين المال وغيره وربما كان غير المال أهم عند المشهود له من المال قاله ابن عبد السلام وفي ابن مرزوق عن بعض أهل النظر أنه تجوز شهادة المدين لرب الدين فيما عدا المال انظر بن ( قوله ولذا لو ثبت عسره عند حاكم إلخ ) الصواب كما في بن نقلا عن التوضيح أنه ليس المراد بالعسر هنا العسر المصطلح عليه بل الفقر بحيث يتضرر بدفع ما عليه وإن كان مليئا به وأنه لا بد من ثبوت ذلك عند حاكم حتى يصح القدح به والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتضرر بأخذ الدين منه وثبت ذلك عند الحاكم




الخدمات العلمية