( ولا ) تقبل ( كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل ) خطأ إلا أن يكون الشاهد بالفسق فقيرا لا يلزمه شيء من الدية أخذا من قوله إن دفع وقيل لا تصح مطلقا ( أو ) شهادة ( المدان المعسر لربه ) أي رب الدين بمال أو غيره كقصاص لتهمة دفع ضرر الطلب به عن نفسه ولذا لو ثبت عسره عند حاكم جازت لسقوط مطالبته حينئذ كما تجوز من مليء ولو حل الدين الشهادة من شاهد ( إن دفع ) بها عن نفسه ضررا