الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) كان ( أعمى ) فتقبل شهادته ( في قول ) خلافا لأبي حنيفة والشافعي ( أو أصم ) غير أعمى ( في فعل ) لا قول وأما الأعمى الأصم فلا تقبل شهادته ولا يعامل ( ليس بمغفل ) الغفلة ضد الفطانة [ ص: 168 ] فالمغفل لا تقبل شهادته ( إلا فيما ) أي في شيء ( لا يلبس ) .

بفتح التحتية وكسر الموحدة ماضيها بفتحها أي لا يختلط فيه من البديهيات

التالي السابق


( قوله وإن أعمى ) أي هذا كان الموصوف بما ذكر غير أعمى بل وإن كان أعمى وتقبل شهادته في الأقوال مطلقا سواء تحملها قبل العمى أم لا لضبطه الأقوال بسمعه خلافا للحنفية حيث قالوا لا تقبل شهادته فيها مطلقا وقال الشافعي تجوز شهادته فيها بما تحمله من الأقوال قبل العمى وأما الأفعال المرئية فلا تجوز شهادته فيها مطلقا على المذهب علمها قبل العمى أم لا كما قال طفى وفي شرح الإرشاد تجوز شهادته بالفعل إن علمه قبل العمى أو يحبس كما في الزنا واقتصر عليه في المج وقول المصنف في قول لا خصوصية للقول بل تجوز شهادته فيما عدا المرئيات من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات وإنما خص المصنف القول بالذكر لأن الملموس والمذوق والمشموم يستوي فيه الأعمى وغيره فهي محل اتفاق وإنما محل الخلاف المسموعات فمذهب مالك الجواز مطلقا ومذهب الحنفي المنع مطلقا ومذهب الشافعي المنع فيما تحمله بعد العمى .

( قوله أو أصم في فعل ) أي لأن الأصم غير الأعمى يضبط الأفعال ببصره دون الأقوال لتوقف ضبطها على السمع وهو معدوم منه فلا تقبل شهادته في الأقوال ما لم [ ص: 168 ] يكن سمعها قبل الصمم وإلا جازت كما في شرح الإرشاد وتجوز شهادة الأخرس كما قال ابن شعبان ويؤديها بإشارة مفهمة أو كتابة ( قوله فالمغفل ) أي وهو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه وأما البليد فهو خال منها بالمرة فلا تصح شهادته مطلقا لا فيما يختلط ولا فيما لا يختلط ( قوله أي لا يختلط فيه من البديهيات ) أي كرأيت هذا يقطع يد هذا أو يأخذ ماله




الخدمات العلمية