الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) إن قال حاكم رفعت إليه نازلة كمن زوجت نفسها بلا ولي ( لا أجيزه ) من غير أن يحكم بفسخ ولا إمضاء فليس بحكم فلغيره الحكم فيها بما يراه من مذهبه .

التالي السابق


( قوله : لا لا أجيزه ) أي وكذا قول القاضي ثبت عندي كذا أي صحة البيع ، أو فساده ، أو ملك فلان لسلعة كذا ونحو ذلك قال في التوضيح وليس قول القاضي ثبت عندي كذا حكما بما ثبت عنده قال وإنما ذكرنا هذا ; لأن بعض القرويين غلط في ذلك وألف المازري جزءا في الرد عليه انتهى ونحوه لابن عبد السلام قال ابن عرفة والحق أنه مختلف فيه على قولين انظر بن . ( قوله : فليس بحكم ) أي وإنما هو إفتاء . ( قوله : فلغيره إلخ ) أي ضرورة أن الأول لم يحكم بشيء . ( قوله : بما يراه من مذهبه ) أي سواء كان الإمضاء ، أو الفسخ .




الخدمات العلمية