( و ) عزر ( من ) كأن يقول لخصمه يا فاجر ، أو أنت فاجر ظالم ( أو ) ( أساء على خصمه ) بحضرته ولا يحتاج إلى بينة في ذلك بل يستند في ذلك لعلمه والحق حينئذ لله لانتهاك حرمة الشرع فلا يجوز للقاضي تركه وأما بغير حضرته فلا بد من الثبوت ببينة ، أو إقرار ( لا ب شهدت ) أي لا يعزره بقوله للشاهد شهدت علي ( بباطل ) بخلاف قوله بزور لأنه لا يلزم من الباطل شهادة الزور ; إذ الباطل أعم من الزور لأن الباطل بالنسبة للواقع والزور بالنسبة لعلم الشاهد فقد من أساء على ( مفت أو شاهد ) ولا مضرة على الشاهد بذلك بخلاف الزور فإنها تعمد الإخبار بغير ما يعلم ( كلخصمه ) أي كقوله لخصمه ( كذبت ) علي ، أو ظلمت أو ظلمتني فلا يؤدب بخلاف يا ظالم أو يا كذاب فيؤدب . يشهد بشيء يعلمه ويكون المدعى عليه قد قضاه ، أو أبرأ منه ، أو أحيل عليه به ، أو عفا عنه