الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( باعها ) الملتقط ( بعدها ) أي بعد السنة التي عرفها بها ( فما لربها إلا الثمن ) الذي بيعت به والبيع ماض يرجع به على الملتقط ولو عديما لا على المشتري ولو مليئا ( بخلاف ما لو ) ( وجدها ) ربها ( بيد المسكين ) المتصدق بها عليه ( أو ) بيد ( مبتاع منه ) أي من المسكين ( فله ) أي لربها ( أخذها ) من المسكين أو المشتري منه ورجع المشتري بالثمن على المسكين إن وجد عنده [ ص: 124 ] وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها عليه ، قوله فله أخذها أي أو تضمين الملتقط القيمة إن تصدق بها عن نفسه مطلقا ، أو عن ربها وتعيبت فإن بقيت بحالها تعين أخذها ، وإن فاتت تعينت القيمة على الملتقط .

التالي السابق


( قوله : وإن باعها الملتقط ) أي بأمر السلطان ، أو بغير أمره . ( قوله : فما لربها إلا الثمن ) ظاهره ولو كان باعها بعد أن نوى تملكها بعد السنة وليس كذلك ; لأنه بنية التملك صار ضامنا قيمتها انظر البدر القرافي ومفهوم قوله بعدها أنه لو باعها قبل السنة لم يكن الحكم كذلك والحكم أن ربها مخير في إمضاء البيع وأخذ الثمن ورده وأخذها إن كانت قائمة وإن فاتت فعلى الملتقط قيمتها في ذمته إن كان حرا وإلا ففي رقبته كالجناية فإن شاء سيده فداه بقيمتها وإن شاء سلمه فيها . ( قوله : والبيع ماض ) أي فليس للملتقط نقضه وأخذها من المشتري ولو كانت قائمة . ( قوله : يرجع به على الملتقط ) أي ويرجع [ ص: 124 ] عليه أيضا بالمحاباة ; لأنه كالوكيل فإن أعدم في مسألة المحاباة رجع على المشتري بما حابى به فقط لا بأصل الثمن ; إذ لا يرجع عليه به بل على الملتقط ولو عديما كما قال الشارح والفرق بين المحاباة يرجع بها على المشتري إذا أعدم البائع وبين الثمن لا يرجع به على المشتري بل على البائع ولو معدما أن المشتري لما شارك البائع في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائعه ولا كذلك الثمن فلذا لم يرجع عليه به عند عدم البائع . ( قوله : وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها ) أي ; لأنه هو الذي سلط المسكين عليها وينبغي أن يرجع المشتري على الملتقط بالأقل من ثمنها ، أو قيمتها يوم تصدق بها ويرجع الملتقط بتمام الثمن على المسكين ; لأنه البائع . ( قوله : إن تصدق بها عن نفسه مطلقا ) يعني التخيير المتقدم ، وهو تخيير ربها بين أخذها من يد المسكين ، أو من المشتري منه وبين تضمين الملتقط القيمة إذا كان الملتقط تصدق بها عن نفسه سواء كانت قائمة ، أو تعيبت أو كان قد تصدق بها عن ربها وتعيبت باستعمال وأما إن كان قد تصدق بها عن ربها وجاء ربها فوجدها قائمة ، أو تعيبت بسماوي في يد المسكين أو المشتري منه تعين أخذها وإن وجدها قد فاتت بهلاك سواء تصدق بها الملتقط عن ربها أو عن نفسه فليس له إلا قيمتها من الملتقط .




الخدمات العلمية