الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=7060أنفق الملتقط على اللقطة من عنده ( خير ربها ) إذا جاء ( بين فكها بالنفقة ) لأنه قام عنه بواجب ( أو إسلامها ) لملتقطها في نظيرها فإن أسلمها ، ثم أراد أخذها لم يكن له ذلك والأولى التعبير بالواو بدل " أو " .
( قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=7096_7058أنفق الملتقط على اللقطة من عنده ) أي كل النفقة ، أو بعضها وذلك كما لو nindex.php?page=treesubj&link=7096أكراها فنقص الكراء عن نفقتها وكمل الملتقط نفقتها من عنده فيخير ربها بين أن يسلم له اللقطة في نفقته أو يفتديها من الملتقط بدفع ما له من النفقة وذلك ; لأن النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة ربها كالجناية في رقبة العبد إذا سلمه المالك لا شيء عليه وإن أراد أخذ شيئه غرم أرش الجناية . ( قوله : بين فكها بالنفقة ) أي بمثل النفقة . ( قوله : ثم أراد أخذها ) أي ودفع مثل النفقة وقوله : لم يكن له ذلك أي لأنه ملكها للملتقط برضاه والظاهر كما قال شيخنا أن عكسه كذلك أي إذا دفع له النفقة ، ثم أراد أن يسلمها له ويأخذ منه النفقة فليس له ذلك . ( قوله : والأولى إلخ ) أي لأن بين إنما تضاف لمتعدد ; لأن البينية إنما تتحقق في المتعدد ، " وأو " لأحد الشيئين ، أو الأشياء .