الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) له ( كراء بقر ونحوها ) كخيل وحمر ( في علفها ) بفتح اللام ما تعلف به من نحو فول وأما بالسكون فاسم للفعل ( كراء مضمونا ) أي مأمونا لا يخشى عليها منه مياومة ، أو مشاهرة أو وجيبة فليس المراد بالمضمون ضد المعين ( و ) له ( ركوب دابة ) من موضع الالتقاط ( لموضعه ) وإن لم يتعسر قودها ( وإلا ) بأن أكراها في أزيد من علفها أو غير مأمون ، أو ركبها لغير موضعه ( ضمن ) القيمة - إن هلكت - وما زاد على علفها وقيمة المنفعة إن لم تهلك .

التالي السابق


( قوله : وله كراء بقر ونحوها في علفها ) أي وله أن يستعملها في منافعه بقدر علفها إن كان علفها من عنده وكلام المصنف في بقر ليس له أكلها وهي التي وجدها في العمران ، أو في الفيفاء وتيسر سوقها للعمران . ( قوله : أي مأمونا ) أي مأمونا عاقبته . ( قوله : مياومة ) أي حالة كون ذلك الكراء المضمون مياومة إلخ أو مشاهرة ، أو وجيبة وإنما جاز له كراؤها في علفها مع أن ربها لم يوكله فيه ; لأنها لا بد لها من نفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها والظاهر أنه إذا أكراها كراء مأمونا وجيبة ثم جاء ربها قبل تمامه فليس له فسخه لوقوع ذلك العقد بوجه جائز . ( قوله : فليس المراد بالمضمون ضد المعين ) أي بل المراد به المضمون عاقبته وهو المأمون الذي لا يخشى عليها منه وحينئذ فلا يحتاج لتصويب ابن غازي مضمونا بمأمونا ووجه تصويبه أن المضمون هو كراء دابة غير معينة والفرض هنا أنها معينة . ( قوله : لموضعه ) أي محل إقامته . ( قوله : وإلا ضمن القيمة إن هلكت إلخ ) أي ويقدم في الضمان المستأجر في الكراء غير المأمون - لأنه مباشر - على الملتقط ; لأنه متسبب . ( قوله : وما زاد على علفها ) فإذا أكريت لأجل العلف وزاد من كرائها شيء على العلف لم يكن للملتقط أخذه لنفسه بل يغرمه لربها إذا جاء . ( قوله : وقيمة المنفعة ) أي التي هي الركوب لغير موضعه .




الخدمات العلمية