الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وله حبسها بعده ) أي nindex.php?page=treesubj&link=24704_7158_7155بعد تعريفها السنة ، ( أو التصدق بها ) عن ربها أو نفسه ( أو التملك ) بأن ينوي تملكها فللملتقط هذه الأمور الثلاثة ( ولو ) وجدت ( بمكة ) خلافا لمن قال لا تستباح لقطتها بعد سنة .
( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=7158_25636_24704وله حبسها ) أي حتى يظهر ربها ( قوله : فللملتقط هذه الأمور الثلاثة ) اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان الملتقط غير الإمام وأما الإمام فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال وليس له التصدق بها ولا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته بخلاف غيره ا هـ عبق . ( قوله : خلافا لمن قال ) أي وهو الباجي وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وقوله : nindex.php?page=treesubj&link=7106_6999ويجب تعريفها أبدا أي لاحتمال أن تكون من حاج ولا يتيسر له العود في السنة واستدل الباجي بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=54708لا تحل لقطتها } وأجاب المشهور بأن المراد لا تحل قبل السنة وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في مكة مع أن عدم حلها قبل السنة عام في مكة وغيرها لئلا يتوهم عدم تعريف لقطتها بانصراف الحجاج فتأمل .