الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7133_7132_7140_7142 ( بمظان طلبها ) ( بكباب مسجد ) لا داخله ( في كل يومين ، أو ثلاثة ) مرة ( بنفسه ، أو بمن يثق به ) أي بأمانته ( أو بأجرة منها ) أي من اللقطة إن لم ( يعرف مثله ) بأن كان الملتقط من ذوي الهيئات ، وإلا ضمن كما لو تراخى في التعريف حتى هلكت .
( قوله : بكباب مسجد ) أي وسوق ولو داخله . ( قوله : في كل يومين ، أو ثلاثة مرة إلخ ) هذا في غير أول زمان التعريف أما في أوله فينبغي أن يكون أكثر من ذلك ففي كل يوم مرتين ، ثم في كل يوم مرة ، ثم في كل يومين مرة ، ثم في كل ثلاثة أيام مرة ، ثم في كل أسبوع مرة كما ذكره شارح الموطإ . ( قوله : بنفسه ) متعلق بتعريفه كما أن قوله بمظان طلبها كذلك لاختلاف معنى الجارين ; لأن الأول منهما بمعنى في والثاني للآلة . ( قوله : أو بمن يثق به ) أي بأمانته أي وإن لم يساوه في الأمانة فإذا nindex.php?page=treesubj&link=6990_16798ضاعت ممن يثق به فلا ضمان والفرق بينه وبين nindex.php?page=treesubj&link=6611ضمان المودع إذا أودع ولو أمينا أن ربها هنا لم يعينه لحفظها بخلاف الوديعة . ( قوله : وإلا ضمن ) أي وإلا بأن كان ممن يعرف مثله واستأجر من يعرفها وضاعت منه ضمن ، ثم إن قوله إن لم يعرف مثله هذا التقييد تبع فيه المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب التابع لابن شاس كما قاله ابن عرفة وظاهر اللخمي عن nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان أن للملتقط أن يدفعها لمن يعرفها بأجرة منها ولو كان ممن يلي تعريفها بنفسه إذا لم يلتزمه