الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولم يضر ) أي لا يضر من عرف العفاص والوكاء ، أو أحدهما ( جهله بقدره ) أي عدد الشيء الملتقط لاحتمال أن يكون أخذ شيئا منها ولا يعلم قدر ما بقي ، .

التالي السابق


( قوله : ولم يضر جهله بقدره ) أي كما أنه لا يضر غلطه وإخباره بزيادة لاحتمال الاغتيال عليه فيها وأما غلطه وإخباره بنقص ففيه قولان فقيل تدفع له لاحتمال عذره بسهو مثلا وقيل لا تدفع له لبعد احتمال أن أحدا زادها والموضوع أنه عرف العفاص والوكاء ، أو أحدهما غاية الأمر أنه أخبر بأقل من عددها ومثل هذه المسألة في جريان القولين ما إذا عرف العفاص والوكاء ، أو أحدهما ولكن جهل صفة الدنانير بأن قال لا أدري هل هي محابيب ، أو بنادقة وكذا إذا لم يعرف شيئا من العلامات الدالة عليها إلا السكة بأن قال هي محمدية أو يزيدية ولم يعرف عفاصها ولا وكاءها ولا وزنها ولا عددها فقيل لا تعطى له وهو قول سحنون وقال يحيى تعطى له إذا عرف السكة وعرف نقص الدنانير إن كان فيها نقص وأصاب في ذلك .




الخدمات العلمية