( و ) إن فيكون ( نصيب من مات ) منهما ( لهم ) أي للفقراء لا للحي منهما وسواء قال حياتهما أم لا وأخذ من هذه المسألة أن قول الواقف تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى معناها أن كل أصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره وكذا في ترتيب الواقف الطبقات كعلى أولادي ، ثم أولاد أولادي إلا أن يجري عرف بخلافه فيعمل به ; لأن وقف ( على اثنين ) معينين كزيد وعمرو ( وبعدهما ) أي بعد كل واحد منهما يكون ( على الفقراء ) ذكره ألفاظ الواقف مبناها على العرف الأجهوري ، ثم استثني من قول " نصيب من مات لهم " قوله ( إلا كعلى عشرة ) عينهم والكاف داخلة في المعنى على عشرة فالمراد عدد محصور قل أو كثر ( حياتهم ) لا مفهوم له أي أو حياة زيد وكذا إن قيد بأجل كعشر سنين فإنه إذا مات واحد منهم انتقل نصيبه لأصحابه فإن بقي واحد منهم فالجميع له فإن انقرضوا كلهم رجع الحبس ملكا لمالكه أو لوارثه إن مات ، وإلى هذا أشار بقوله ( فيملك بعدهم ) والفرق بين هذه وما قبلها أن ما قبلها لما كان الوقف مستمرا فيها احتيط لجانب الفقراء فكان لهم بعد كل ولما كان في هذه يرجع ملكا احتيط لجانب الموقوف عليهم ليستمر الوقف طول حياتهم فإن لم يقل حياتهم ولم يقيد بأجل رجع مراجع الأحباس [ ص: 87 ] على الأصح .