الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) تخرج ( لضرر جوار ) بالنسبة ( لحاضرة ) إذ ضرر الجيران في حقها ليس بعذر يبيح لها الانتقال بخلاف البدوية ( ورفعت ) أمرها ( للحاكم ) ليكفهم عنها فإن ظهر ظلمها زجرها ، فإن زال الضرر ، وإلا أخرج الظالم ( وأقرع ) بينهم ( لمن يخرج ) أي يخرجه الحاكم ( إن أشكل ) الأمر عليه إما لعدم بينة أو لتعارضها .

التالي السابق


( قوله : لا تخرج لضرر ) أي كمشاورة بينهم ، وقوله : فيما مر أو خوف جار سوء أي على نفسها أو أنه فيمن لا يمكنها الرفع وهذا فيمن يمكنها ا هـ خش ( قوله لحاضرة ) أي بالنسبة لحاضرة بخلاف البدوية إلا إن كان في البدو حاكم ينصف فالمدار إذن على وجود الحاكم وعدم وجوده في الحاضرة والبادية فمتى وجد الحاكم الذي يزيل الضرر إذا رفع إليه فلا تنتقل كانت حضرية أو بدوية وإن لم يوجد جاز الانتقال كانت حضرية أو بدوية والمصنف كالمدونة فرق بين الحضرية والبدوية نظرا للشأن من وجود الحاكم في الحاضرة دون البادية ونص ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت على دفع ضررها بوجه ما لم تنتقل وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة ; لأن بها من ترفع أمرها إليه بخلاف القرية غالبا ا هـ بن




الخدمات العلمية