الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ) معها بلا كراء ( ثم طلقها فطلبت منه الكراء زمن العدة ) فلا يلزمه ; لأنه من توابع النكاح أو يلزمه ; لأن المكارمة قد زالت ( قولان ) أظهرهما الثاني .

التالي السابق


( قوله : لمن سكنت زوجها معها ) أي في البيت الذي تملك ذاته أو منفعته .

( قوله : قولان ) الأولى تردد أي لعدم نص المتقدمين والأول من هذين القولين لابن العطار والثاني لابن المكوي ورده ابن راشد قائلا : إن قول ابن المكوي وهم انظر بن ولكن الذي رجحه شيخنا القول الثاني كما في الشارح والمج اعلم أن محل الخلاف عند الإطلاق فإن طاعت له بالسكنى مدة العصمة وتوابعها فلا سكنى لها قولا واحدا ، أو إن طاعت مدة العصمة فقط فلها السكنى قولا واحدا ، ومحله أيضا إذا اكترت المسكن قبل العقد أو كان ملكا لها قبله ، وأما لو اكترته أو ملكته بعد العقد فعليه قولا واحدا ، واعلم أنه لو اشترطت له في العقد السكنى فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل وسقط الشرط




الخدمات العلمية