ولما فرغ من تنازعهما في أصل النكاح شرع في بيان حكم وفي كل إما قبل البناء وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق أو بعده فقال ( و ) إن تنازعا قبل البناء ( في قدر المهر ) بأن قال عشرة وقالت عشرين ( أو صفته ) بأن قالت بعبد رومي وقال بعبد زنجي أو قالت بدنانير محمدية وقال بل يزيدية ( أو جنسه ) بأن قالت بذهب وقال بفضة أو بعبد وقال بثوب أو قالت بفرس وقال بحمار إذ الجنس لغة صادق بالنوع ( حلفا ) إن كانا رشيدين وإلا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة ( وفسخ ) النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم وكذا إن نكلا هذا إن أشبها أو لم يشبها معا . أما إن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه فإن نكل حلف الآخر ولا فسخ ، هذا كله إن كان التنازع في القدر أو الصفة وأما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لا على الأرجح . تنازعهما في قدر المهر أو صفته أو جنسه