( أو ) ( في جواب ) قولها له وهما طارئان ( طلقني ) فتثبت الزوجية بما ذكر ويلزمه ما ذكر من طلاق أو ظهار ( لا إن لم يجب ) [ ص: 333 ] بالبناء للمفعول فيتناول جوابي الرجل والمرأة أي لم يجب البادي منهما كأن ( قال ) لها ( اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن ) فليس القول الخالي عن جواب إقرارا بالنكاح ( أو ) أجاب بقوله ( أنت علي كظهر أمي ) في قولها تزوجتك أو أنت زوجي وأولى إذا لم يكن جوابا لشيء بأن قاله من غير سؤال تقدم منها فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللفظ على الأجنبية بخلاف أنا منك مظاهر كما مر لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا يقال إلا على من تلبس بالظهار حال قوله ذلك وهو يستدعي زوجيتها حينئذ ( أو أقر ) الطارئ كأن قال أنت زوجتي ( فأنكرت ثم قالت نعم ) أنت زوجي ( فأنكر ) لم تثبت الزوجية لعدم اتفاقهما عليها في زمن واحد . قال لها تزوجتك فلم تجبه أو قالت له طلقتني أو تزوجتني فلم يجبها