فقوله ( والرجوع للأشبه ) كالبيع ( وانفساخ النكاح بتمام التحالف ) كالبيع ( غيره ) أي غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ ( كالبيع ) تشبيه في الجملة إذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس لما علمت يعني أنه ينظر لمدعي الأشبه وأن الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم ويقع ظاهرا وباطنا وأن نكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل وأن المرأة هي التي تبدأ باليمين لأنها بائعة لبضعها وقد شمل ذلك كله ، وقوله وغيره إلا أن ظاهر فلا يقع بمجرد الحلف ( اللعان ) المصنف أنه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا كما في البيع وليس كذلك [ ص: 334 ] بل يعمل بقوله من أشبه قوله في القدر والصفة كما علمت وكما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وقد علمت أنه لا فسخ قبل الفوات فيهما عند شبه أحدهما بخلاف الجنس ( إلا ) إذا حصل الاختلاف المذكور ( بعد بناء أو طلاق أو ) بعد ( موت فقوله ) أي القول قول الزوج ( بيمين ) إن أشبه لأنه كفوت السلعة في البيع في أن القول للمشتري إن أشبه والزوج كالمشتري يصدق بعد يمين إن أشبه هذا مقتضى إحالته على البيع لكن المعتمد الذي به الفتوى أن القول للزوج مطلقا أشبه أو لم يشبه ولا يراعى الشبه لواحد منهما في القدر والصفة إلا قبل البناء .