الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) ناذر ( الحج ) المطلق أو الحالف به فحنث في غير أشهره فلا يعجله قبلها ( و ) لا ناذر ( المشي ) المطلق أي من غير تقييد بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل ، وإذا لم يؤمر به في الصورتين ( فلأشهره ) أي فيلزمه التعجيل فيهما عند أشهر الحج ( إن ) كان إذا خرج في أشهره ( وصل ) لمكة وأدرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ، ويخرج وفي المشي المطلق من الميقات ( وإلا ) يصل فيها كإفريقي ( فمن حيث ) أي فيحرم من الزمان الذي إذا خرج فيه ( على الأظهر ) حقه على الأرجح .

التالي السابق


( قوله : لا ناذر الحج المطلق ) أي الذي لم يقيد بوقت ، ولا بمكان ( قوله : في الصورتين ) أي صورة نذر الحج المطلق وصورة نذر المشي المطلق فالأول كأنا محرم أو أنا أحرم لله بحج أو إن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بحج ، وكلمه والثانية كلله علي المشي لمكة أو إن كلمت فلانا فعلي المشي لمكة ، وكلمه ( قوله : وفي المشي المطلق من الميقات ) أي ، وفي نذر المشي المطلق يحرم من الميقات فإن أحرم قبله أجزأ ( قوله : حقه إلخ ) أي ; لأن الذي اختار ذلك ابن يونس لا ابن رشد إذ لا اختيار له هنا وحاصل ما في المقام أن الذي قال يحرم من حيث يصل ابن أبي زيد وقال القابسي يخرج من بلده غير محرم ، وأينما أدركته أشهر الحج أحرم قال ابن يونس والراجح مذهب أبي محمد وقال ابن عبد السلام أنه الظاهر ، فإن كان المصنف أراد ترجيح ابن يونس فكان الأولى أن يقول على الأرجح ، وإن أراد استظهار ابن عبد السلام فكان الأولى أن يعبر بالمستحسن أو المصحح .




الخدمات العلمية