( وإن ) ( مفردا ) كان ( أو قارنا ) شمل صورتين بأن نوى بالحج الذي في ضمن إحرامه فرضه ونذره أو نوى بالحج فرضه فقط وبالعمرة نذره ( أجزأ عن النذر ) فقط ( وهل ) محل الإجزاء عن النذر ( إن لم ينذر حجا ) بل نذر المشي مطلقا أو حلف كذلك وجعله في حج فإن نذر الحج ماشيا أو حلف به كذلك لم يجز عن واحد منهما للتشريك به أو الإجزاء عن النذر مطلقا ولو نذر حجا ( تأويلان ، و ) يجب ( على الصرورة ) إذا نذر مبهما أو حلف به وحنث ( جعله ) أي جعل مشيه ( في عمرة ثم يحج من ( حج ) ناذر المشي مبهما أو من عين الحج بمشيه ، وكان صرورة فيهما ( ناويا نذره وفرضه ) معا مكة على الفور ) ، ويكون متمتعا بشرطه ( وعجل الإحرام ) ناذره أو الحالف به وحنث وجوبا ( في ) قوله ( أنا محرم ) بصيغة اسم الفاعل ( أو أحرم ) بصيغة المضارع ( وإن ) [ ص: 170 ] أو من بركة الحج نحو إن كلمت زيدا فأنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة كذلك فحنث بأن كلمه وجب عليه أن ينشئ الإحرام أول رجب أو من البركة ، ولا يؤخر للميقات الزماني ، وهو أشهر الحج ، ولا للمكاني هذا مراده ، وليس المراد تعجيله الآن بمجرد النذر أو الحنث ( كالعمرة ) أي كما يعجل إحرامها حال كونه ( مطلقا ) بالكسر أي غير مقيد لها بوقت أو مكان ( إن لم يعدم ) في العمرة المطلقة ( صحابة ) فالمقيدة كالحج المقيد يعجل الإحرام فيها ، ولو عدم صحبا يسير معهم ما لم يخف على نفسه من الإحرام . ( قيد ) لفظا أو نية ( بيوم كذا ) أو مكان كذا نحو لله علي أن أحرم بحج أو عمرة أول رجب