ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله ( كأن ) ولا حرمة للضرورة ( واجتهد ) المحرم في التحفظ من قتله والواو للحال ( وإلا ) يعم ، أو عم ولم يجتهد وقتل شيئا ( فقيمته ) طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة ( وفي ) ( عم الجراد ) بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ( الواحدة حفنة ) من طعام بيد واحدة إلى العشرة هذا في قتلها يقظة بل ( وإن ) قتلها ( في نوم كدود ) ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل لكن النص أن في الدود وما بعده قبضة من طعام قتل الجرادة ( وإن ) ( والجزاء ) واجب ( بقتله ) أي الحيوان البري الحرم ، أو نسي أن هذا صيد وقوله تعالى { قتله ( لمخمصة ) أي شدة مجاعة تبيح الميتة ( وجهل ) لحكم قتله أو لعينه ( ونسيان ) أي نسي أنه محرم ، أو في ومن قتله منكم متعمدا } خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين كالمخمصة على التحقيق [ ص: 75 ] ( وتكرر ) الجزاء بتكرر قتل الصيد بالحرم ) أي فيه فجاوزه وأصاب صيدا بالحل فقتله ففيه الجزاء ( كسهم ) رماه حل بحل و ( مر ) السهم ( ( تعين طريقه ) من ( وكلب ) أرسله حلال على صيد بالحل الحرم أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم فالجزاء ، وإلا فلا ( أو قصر ) ربه وهو محرم ، أو في الحرم ( في ربطه ) فانفلت وقتل صيدا ( أو أرسل ) كلبه ، أو بازه من الحل ( بقربه ) أي قرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه ( فقتل خارجه ) فالجزاء ولا يؤكل في الكل ، وأما لو قتله خارجه قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه وأما لو الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل ( وطرده ) بالجر عطف على قتله أي والجزاء في قتله وفي طرده ( من أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل حرم ) إلى الحل فصاده صائد أو هلك قبل عوده للحرم ، أو شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد أما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في ذلك ; لأن طرده لا أثر له الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا يؤكل ( أو ) رمي من الحل ( له ) أي ( ورمي منه ) أي من للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا .