الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وتعريضه للتلف ) عطف على " قتله " أيضا أي والجزاء في تعريض صيد لتلفه [ ص: 76 ] كنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته ( وجرحه ) جرحا لم ينفذ مقاتله وغاب ( ولم تتحقق سلامته ) فيهما فإن تحققت أي غلب على الظن سلامته ( ولو بنقص ) فلا جزاء عليه ولا شيء عليه في النقص خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القيمتين ( وكرر ) الجزاء أي أخرجه ثانيا ( إن أخرج ) أولا ( لشك ) في موته ( ثم تحقق ) أو غلب على الظن ( موته ) بعد الإخراج حال الشك ; لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه وكلامه صادق بما إذا تحقق بعد الإخراج موته قبله مع أنه لا جزاء عليه فلو قال : ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع الاختصار ( ككل من ) ( المشتركين ) في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم  أي على كل واحد جزاء كامل ( و ) والجزاء ( بإرسال ) لكلب أو باز ( لسبع ) ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره  وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش ( أو نصب شرك له ) أي للسبع فوقع فيه صيد .

التالي السابق



الخدمات العلمية