[ ص: 379 ] القاعدة السادسة : { } 1 - ، وهو حديث رواه الحدود تدرأ بالشبهات الأسيوطي ، معزيا إلى من حديث ابن عدي رضي الله تعالى عنهما ، وأخرج ابن عباس من حديث ابن ماجه رضي الله تعالى عنه { أبي هريرة } ، وأخرج ادفعوا الحدود ما استطعتم الترمذي ، والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها { } ، وأخرج ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 2 - فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة عن الطبراني رضي الله تعالى عنه موقوفا ( ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم ) ، وفي فتح القدير : أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات ، والحديث المروي في ذلك متفق عليه ، وتلقته الأمة بالقبول . ابن مسعود
والشبهة ما يشبه الثابت ، وليس بثابت ، وأصحابنا رحمهم الله قسموها إلى شبهة في الفعل ، وتسمى ، وإلى شبهة في المحل ; فالأولى تتحقق في حق شبهة الاشتباه فلا بد من الظن ، وإلا فلا شبهة أصلا . من اشتبه عليه الحل ، والحرمة فظن غير الدليل دليلا
[ ص: 380 ] كظنه حل وطء جارية زوجته 4 - أو أبيه أو أمه أو جده ، وإن علا أو ، ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال ، والمختلعة ، أم الولد إذا أعتقها ، وهي في العدة ، والمرتهن في حق المرهونة في رواية ، ومستعير الرهن كالمرتهن . ، ووطء العبد جارية مولاه
ففي هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي ، ولو قال : علمت أنها حرام علي وجب الحد ، 5 - ولو ادعى أحدهما الظن 6 - والآخر لم يدع ، لا حد عليهما حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة
[ ص: 379 ]