الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                7 - والشبهة في المحل في ستة مواضع : [ ص: 381 ] جارية ابنه ، والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ، ، والجارية المبيعة إذا ، وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، ، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة ، والمشتركة بين الواطئ وغيره ، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن 9 - ، وعلمت أنها ليست بالمختارة ففي هذه المواضع لا يجب الحد ، وإن قال : علمت أنها علي حرام ; لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم .

                ويدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ، ومكاتبه ، ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد ، والتي فيها الخيار للمشتري ، وجاريته التي هي أخته من الرضاع ، وجاريته قبل الاستبراء ، والزوجة المحرمة بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعه لأمها ( انتهى ما في فتح القدير ) .

                وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهي شبهة العقد فلا حد إذا وطئ محرمة بعد العقد عليها ، وإن كان عالما بالحرمة ، فلا حد على من وطئ امرأة تزوجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه .

                وقالا : يحد في وطء محرمة المعقود عليها ، إذا قال [ ص: 382 ] علمت أنها حرام ، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : والشبهة في المحل في ستة مواضع : قيل عليه : المذكور في الكتب خمسة ، وقد عدوا الجارية الممهورة من أفراد الشبهة في المحل في غيره من كتب الفقه فالظاهر أنه سقط من قلم الناسخ ( انتهى ) .

                أقول : هذا على ما في نسخه ، وأما على ما هو ثابت في أكثر النسخ فلا سقط .

                [ ص: 381 ] قوله : جارية ابنه ، لو قال جارية فرعه ، وإن سفل لكان أولى ، هذا ولو كانت الجارية مشتركة بين ابنه ، وأجنبي هل يكون الحكم كذلك ؟ لم أره ، والظاهر أنه كذلك لقولهم : إن ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاء ، وفيما لو كانت مشتركة بين الواطئ ، وغيره فليكن ما فيها من حق التملك دارئا للحد ; لأن للأب حق تملك مال ابنه عند الحاجة .

                ( 9 ) قوله : وعلمت أنها ليست بالمختارة أقول : علم ذلك من تنكير الرواية فيما تقدم في قوله : والمرتهن في حق المرهونة في رواية .




                الخدمات العلمية