الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ( تنبيه ) : إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه ، 9 - فإن خالفه لم ينفذ ، 10 - ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ( انتهى ) .

                وقال قاضي خان في فتاويه من كتاب الوقف : ولو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد فرق أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم ، قالوا : إن كانت البلدة فتحت عنوة ، وذلك لا يضر بالمار ، والناس ينفذ أمر السلطان فيها .

                وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها ، فلا ينفذ أمر السلطان فيها ( انتهى ) .

                [ ص: 373 ]

                التالي السابق


                [ ص: 373 ] قوله : فإن خالفه لم ينفذ : قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا : إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب .

                ( 10 ) قوله : ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج إلخ : قيل عليه : إنما قال في مسألة من استولى على أرض ، وأحياها لا على العموم ، ولكن ذكر في مواضع ما نصه فإن عمر رضي الله عنه أخذ في ذلك بالسنة ; لأن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحد أن يرد ذلك . . . إلخ ومفهوم ذلك أن غير المهديين لا يكون الحكم فيهم كذلك




                الخدمات العلمية