الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
8 - ، وفي البزازية : nindex.php?page=treesubj&link=7686_8824السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا ، لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان ، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت [ ص: 373 ] مال الخراج لبيت مال الصدقة ( انتهى )
[ ص: 372 ] قوله : وفي البزازية : السلطان إذا ترك العشر إلخ : في الظهيرية ، ولو جعل العشر لصاحب الأرض لم يجز في قولهم ، وفي الحاوي القدسي : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=24875ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه أو بستانه ، ولم يكن أهلا لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف رحمه الله يحل ، وعليه الفتوى .
وعند محمد رحمه الله لا يحل ، وعليه رده .
وهذا يدل على أن الجاهل إذا أخذ من الحوالي أي الخراج شيئا عليه رده لقول محمد رحمه الله : لا يحل ، وعليه رده إلى بيت المال أو إلى من هو أهل لذلك كالمفتي ، والقاضي ، والجندي ، وإن لم يفعل أثم .
كذا في البحر ، وفي الخانية : سئل الرازي عن nindex.php?page=treesubj&link=25639بيت المال هل للأغنياء فيه نصيب ؟ فأجاب لا ، إلا أن يكون عالما أو قاضيا ، وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيها فرغ نفسه لتعليم الفقه أو القرآن ( انتهى ) .
وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل ، والقاضي بل كل من فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين فيدخل الجندي ، والمفتي فيستحقان الكفاية مع الغناء ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=24876صرف الخراج إلى نفقة الكعبة كما في بعض المعتبرات