الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنه أن الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به 16 - ، ويملك إجازة بيع بائعه فضولي ; 17 - والمعنى فيه أنه إذا أجاز يحيط علمه بما أتى به خليفته 18 - ووكيل الوكيل كذلك ، فتكون إجازته في الانتهاء عن بصيرة بخلاف الإجازة في الابتداء .

                [ ص: 367 ]

                التالي السابق


                [ ص: 367 ] قوله : ويملك إجازة بيع بائعه فضولي : الجملة صفة بيع ، ولا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة ، والأولى أن يقول : ويملك إجازة بيع ما ، وكل ببيعه لو باعه فضولي .

                ( 17 ) قوله : والمعنى فيه : أي فيما ذكر من جواز إجازة القاضي ، والوكيل .

                ( 18 ) قوله : ووكيل الوكيل كذلك قيل : لعله ليس كذلك ( انتهى ) ، وفيه تأمل .




                الخدمات العلمية