الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنه لو شرى كرير عينا ، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشترى لم يصح ، ولو دفع إليه غرارة 15 - وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح ، وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ، ويصلح ضمنا ، وحكما ; لأجل الغرارة .

                ومنه شراء ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل : قد أسقطت الخيار ، أعني خيار الرؤية ، لم يسقط خيار الموكل ، ولو قبضه الوكيل ، وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما .

                وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء ، وتجوز انتهاء

                التالي السابق


                ( 15 ) قوله : وأمره أن يكيله فيها صح : أي التوكيل بالقبض الذي في ضمن الأمر بالكيل في الغرارة




                الخدمات العلمية