الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
، ومنه nindex.php?page=treesubj&link=11279فضولي زوجه امرأة برضاها ثم الزوج ، وكله بعده بأن يزوجه امرأة 14 - فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض ، ولو لم ينقضه قولا ، ولكن زوجه إياها بعد ذلك انتقض النكاح الأول .
( 14 ) قوله : فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض : اعلم أن الفضولي في النكاح لا يملك الفسخ ، وفي باب البيع يملك ، والفرق كما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أن البيع يلحقه العهدة فيثبت له الرجوع كي لا يتضرر ، بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له كذا في الفضولي .