الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                العاشرة : قال في القنية 26 - من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ، ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ، ( انتهى ) .

                وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ، ثم قال : ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف [ ص: 345 ] عشرة ، وشراء لحم السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا ( انتهى ) .

                أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة

                [ ص: 344 ]

                التالي السابق


                [ ص: 344 ] قوله : ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ، ووجهه أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراما ; لجواز كونه من الحلال المغلوب ، والأصل الحل




                الخدمات العلمية