العاشرة : قال في القنية 26 - من الكراهة : فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ، ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ، ( انتهى ) . غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد
وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ، ثم قال : ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف [ ص: 345 ] عشرة ، إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ، ولا يجوز وشراء لحم السلاخين ( انتهى ) . شراء بيض المقامرين المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا
أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة
[ ص: 344 ]