الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                السابعة : لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالب ، وتثبت الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية .

                واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة 25 - كما بيناه في الرضاع

                التالي السابق


                ( 25 ) قوله : كما بيناه في الرضاع : أي رضاع شرحه على الكنز وعبارته : وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم لأغلبهما عندهما .

                وقال محمد : تعلق بهما لبقاء ما كان ; لأن الجنس لا يغلب الجنس ، وهو رواية عن الإمام ، قال في الغاية : وهو الأظهر والأحوط .

                وفي شرح المجمع قيل : إنه الأصح ، وفي الجوهرة : إذا تساويا تعلق بهما جميعا إجماعا ; لعدم الأولوية




                الخدمات العلمية