الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الثالثة : الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان الأكثر نجسا أو لا .

                17 - والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير ، وهو التيمم .

                وهذا كله في حالة الاختيار ، 18 - وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم .

                [ ص: 342 ] وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره ، فيحل إن كان الحرير أقل وزنا أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن .

                وفي الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة : لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر ، وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره .

                قال بعضهم : يتحرى ، وقال بعضهم : لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه ، وهذا في حالة الاختيار ، 20 - وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا ( انتهى ) .

                وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا

                التالي السابق


                ( 17 ) قوله : والفرق بين الثياب والأواني إلخ : فيه أنهم قد صرحوا بأن العاري إذا لم يجد ثوبا يلطخ جسده أو يستر عورته بحشيش أو بماء إن كان كدرا ، ولا شك أن الستر بما ذكر خلف عن الثياب فتأمل .

                ( 18 ) قوله : وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا : قيل عليه : ليس الكلام في الشرب ، ولما هو أعم منه بل في التحري للوضوء هل يتحرى فيها أو لا .

                [ ص: 342 ] قوله : وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير أو غيره : أقول : مقتضى الإلحاق ليس الحل إذا كان الحرير أقل ، بل جواز التحري ، ولا معنى للتحري هاهنا فتأمل .

                ( 20 ) قوله : وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا : يعني سواء كان أصحابها حضورا أو غيبا ، وفيه أنه لا وجه للتحري إذا كان أصحابها حضورا




                الخدمات العلمية