الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لو قال له لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك ; وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ، ولكن فيه نوع خفة فله الخيار ؟ إن شاء فعل ذلك ، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل ، عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه .

                وعندهما يصبر [ ص: 290 ] ولا يفعل ذلك ; لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه .

                وأصله أن الحريق إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق ، ولو وقع في الماء يغرق ; 45 - فعنده يختار أيهما شاء .

                وعندهما يصبر ، ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق 46 - فعلى المكره القصاص ، بخلاف ما إذا قال له : لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف فألقى نفسه فمات 47 - فعند أبي حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسألة القتل بالمثقل ( انتهى ) .

                [ ص: 290 ]

                التالي السابق


                [ ص: 290 ] قوله : فعنده يختار أيهما شاء وعندهما يصبر .

                جعل في الحاوي القدسي أبا يوسف مع الإمام في التخيير ، وكذا في الولوالجية ، وفي منية المفتي لم يذكر غير مذهب الإمام .

                ( 46 ) قوله : فعلى المكره القصاص ; لأن القتل بالنار كالقتل بالمحدد بناء على أنها تفرق الأجزاء .

                ( 47 ) قوله : فعند أبي حنيفة تجب الدية أي : على عاقلته لم يذكر قولهما ، وذكر الزيلعي أن عند أبي يوسف تجب الدية عليه في ماله ، وعند محمد يجب عليه القصاص




                الخدمات العلمية