الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولو اضطر المحرم ، وعنده ميتة وصيد أكلها دونه على المعتمد .

                وفي البزازية : لو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى وفاقا .

                ولو 43 - اضطر ، وعنده صيد ومال الغير فالصيد أولى ، وكذا الصيد أولى من لحم الإنسان ، 44 - وعن محمد ; الصيد أولى من لحم الخنزير ( انتهى ) .

                وذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه

                التالي السابق


                ( 43 ) . قوله : ولو اضطر المحرم إلخ ، يقاس عليه الحلال بالنسبة إلى صيد الحرم ( 44 ) قوله : وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير ( انتهى ) .

                في مجمع الفتاوى : محرم مضطر وجد صيدا وكلبا فالكلب أولى من الصيد ; لأن في الصيد ارتكاب محظورين ولو وجد صيدا ، ومال الغير يذبح الصيد ، ولا يأكل مال الغير عند الكل .

                قال بعض الفضلاء : فعلى هذا ينبغي أن يكون الحكم في الصيد والخنزير كالحكم في الصيد والكلب ; لأن في أكل الخنزير ارتكاب محظور واحد كالكلب والكلب كالخنزير في نجاسة عينه عند محمد ويمكن أن يقال : إن أكل الخنزير أشنع ; لأنه محرم الأكل بنص القرآن نجس العين بالاتفاق فافترقا




                الخدمات العلمية