الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومن هذا النوع ; لو اضطر ، وعنده ميتة ، ومال الغير 41 - فإنه يأكل الميتة .

                42 - وعن بعض أصحابنا رحمهم الله : من وجد طعام الغير لا يباح [ ص: 289 ] له الميتة ، وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة .

                وبه أخذ الطحطاوي وغيره وخيره الكرخي ، كذا في البزازية

                التالي السابق


                ( 41 ) قوله : فإنه يأكل الميتة .

                الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يعلم رضى المالك كما هو مقتضى القواعد ( 42 ) .

                قوله : وعن بعض أصحابنا رحمه الله من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة [ ص: 289 ] يعني ، ويباح له طعام الغير .

                قال في سير الفتح : إن المذهب عندنا في المضطر أنه لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح بتقدير شرط السلامة كالمرور في الطريق




                الخدمات العلمية