الأشباه والنظائر
ومنه مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند عدم الوارث ، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث وأبقينا التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه منها رحمة عليه ، ووسعنا الأمر في الوصية [ ص: 263 ] فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة .


