الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                ، ومنه وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر  دفعا للضرر عنها ، ومنه مشروعية الكفارة في الظهار ، واليمين  تيسيرا على المكلفين ، وكذا التخيير في كفارة اليمين  لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها ، ومشروعية التخيير في نذر معلق   53 - بشرط لا يراد كونه بين كفارة اليمين ، والوفاء بالمنذور 54 - على ما عليه الفتوى ، وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام ، ومنه مشروعية الكتابة  ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر ، ولم يبطلها بالشروط الفاسدة توسعة .

                التالي السابق


                غمز عيون البصائر

                ( 53 ) قوله : بشرط لا يراد كونه إلخ . في شرح الوقاية لصدر الشريعة : إن كان الشرط أمرا حراما كأن زنيت مثلا ينبغي أن لا يتخير ; لأن التخيير تخفيف والحرام لا يوجب التخفيف ( 54 ) قوله : على ما عليه الفتوى مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله في البحر من أن الفتوى على التخيير مطلقا .




                الخدمات العلمية