الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ( الفائدة ) الثانية الشك تساوي الطرفين 131 - والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب ، والوهم رجحان جهة الخطأ ، وأما أكبر الرأي وغالب الظن 132 - فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب ، وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله 133 - وحاصله 134 - أن الظن عند الفقهاء [ ص: 241 ] من قبيل الشك ; لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا ، أو ترجح أحدهما ، وكذا قالوا في كتاب الإقرار : لو قال : له علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء ; لأنه للشك ( انتهى ) .

                وغالب الظن عندهم ملحق باليقين ، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب ، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق ، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع ، وإذا غلب على ظنه وقع

                التالي السابق


                ( 131 ) قوله : والظن الطرف الراجح إلخ . قيل : كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة القواعد وبجهة الخطأ عدمها ، فإن الظن حينئذ الطرف الراجح المطابق ، كما أن الوهم الطرف الراجح الغير المطابق ، وسكت عن الطرف المرجوح المطابق مطلقا ، وغير المطابق ، والمعروف أن الوهم الطرف المرجوح مطلقا . ( 132 )

                قوله : فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب . قيل : إن أراد بأخذ القلب الجزم فهو ينافي كونه راجحا ، والفرض أنه كذلك ، وإن أراد أقصى مراتب الظن بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به . ( 133 )

                قوله : وحاصله ، أي ما ذكره اللامشي في أصوله وفيه نظر ، إذ لا يفهم ذلك مما ذكره اللامشي ( 134 ) قوله : إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك . قيل عليه : إنما ينبغي أن [ ص: 241 ] يقال : إن الظن قد يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد ، وذلك ; لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجح بمعارض له ، فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في المال فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع ، ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك ، لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا فتأمل . ( 135 )

                قوله : من قبيل الشك إلخ . وعليه فالشك أعم وبه علم أن ما قدمه من أن الشك تساوي الطرفين عند غير الفقهاء كالمعقولين




                الخدمات العلمية