الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                22 - ادعت المرأة عدم وصول النفقة ، والكسوة المقررتين في مدة مديدة فالقول لها ; لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : ادعت المرأة عدم وصول النفقة إلخ ، قيل : يشكل على هذا أنهم قالوا : لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله ، صدقت مع أن الأصل بقاء العدة ، فقد قالوا : لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها ويشكل أيضا : بأن المودع لو ادعى رد الوديعة ، أو ادعى الهلاك فالقول قوله مع أن الأصل البقاء




                الخدمات العلمية