صح صومه ; لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا في الوقوف ، والأفضل أن لا يأكل مع الشك وعن أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر أبي حنيفة رحمه الله أنه أمسى بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة ، أو كانت الليلة مقمرة ، أو متغيمة ، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر ، وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل ، 19 - فإن أكل فإن لم يستبن له شيء 20 - لا قضاء عليه في ظاهر الرواية ولو ظهر أنه أكل بعده قضى [ ص: 201 ] ولا كفارة ، ولو شك في الغروب لم يأكل ; لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى 21 - وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم