الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، ومنها لو قرأ الجنب قرآنا فإن قصد التلاوة حرم ، وإن قصد الذكر فلا ولو قرأ الفاتحة في صلاته على الجنازة إن قصد الدعاء والثناء لم يكره 430 - وإن قصد التلاوة كره

                التالي السابق


                ( 430 ) قوله : وإن قصد التلاوة كره ، أقول : قد ذكر المصنف رحمه الله في القاعدة الأولى أن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا يحرم ، ويفهم منه أنه لو قرأها بنية التلاوة يحرم وبه صرح في الولوالجية كما قدمناه ، وهو مخالف لما ذكره هاهنا ، ويمكن التوفيق بأن يرى بالحرمة هناك كراهة التحريم ، فإنهم قد يطلقون الحرمة ويريدون بها كراهة التحريم




                الخدمات العلمية