الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                410 - ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم يجزه أخذا من قولهم كما في فتح القدير : لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه قد دخل لا [ ص: 183 ] يجزيه ، وفي خزانة الأكمل : أدرك القوم في الصلاة ، ولا يدري أنها المكتوبة ، أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها يعني العشاء 411 - فإذا هو في العشاء صح ، وإن كان في الترويحة يقع نفلا .

                التالي السابق


                ( 410 ) قوله : ولو شك في دخول وقت العبادة إلخ ، قيل : بل يجب أن يجزيه وما [ ص: 183 ] قاس عليه لا جامع بينهما ; لأنه فيما إذا اعتقد عدم دخول الوقت وصلى وما ذكر فيما إذا شك ، وقد ذكر في البدائع ، أو صلى مع الشك إلى أي جهة ؟ ، ثم تبين أنه أصاب بعد الفراغ لا إعادة عليه ; لأنه إذا شك وبنى صلاته عليه احتمل ، فإن ظهر أنه صواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز في الأصل . ( 411 ) قوله : فإذا هو في العشاء صح ، قد يقال : لا يظهر فرق بين هذا الفرع والسابق ، وهو ما إذا تذكر مكتوبة وشك في قضائها إلى آخره لوجود التردد في أصل النية فيهما فليتأمل .

                أقول : فيه نظر ، فإنه لم يحصل تردد في أصل النية في كل من المسألتين




                الخدمات العلمية