الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، ومن المنافي نية القطع 400 - فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتدا للحال ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل ، وكذا سائر العبادات إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد النية ، وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد العجز ، ثم نوى قطعه والانتقال إلى صوم النفل فإنه لا يبطل 401 - والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة وهما في الصوم والزكاة جنس واحد كذا في المحيط

                التالي السابق


                ( 400 ) قوله : والفرق أن الفرض والنفل إلخ ، قيل عليه : إن ما ذكره أفاد استواء الصلاة والصوم في أنهما لا ينقطعان بمجرد النية ; لأن الصلاة إنما تنقطع بالتكبير يعني للدخول في صلاة أخرى ، وعليه فلا حاجة إلى الفرق إذ المحجوج إليه اختلاف الحكم وليس فليس




                الخدمات العلمية