الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت أحديكما طلقت امرأته 364 - ولو قال : إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق ، ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة ، والحجر وقال : إحداكما طالق طلقت امرأته في قول [ ص: 169 ] أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله : لا تطلق 365 - ولو جمع بين امرأته الحية ، والميتة ، وقال : إحداكما طالق لا تطلق الحية ( انتهى ) ، ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه أنه يدين .

                التالي السابق


                ( 364 ) قوله : ولو قال : إحداكما طالق ولم ينو شيئا ، إن أريد عدم نية الطلاق ، ففيه أن الصريح لا يحتاج إلى نية ، وإن أريد به لم ينو زوجته ، أو الأجنبية ، فلعل وجه [ ص: 169 ] عدم طلاق زوجته أنه أضاف الطلاق إلى الأحد المبهم ، وهو غير محل للطلاق ; لأنه مفهوم كلي . ( 365 ) قوله : ولو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق إلخ .

                في النوازل : أن محمدا مع أبي يوسف رحمهما الله رجحا قولهما . قال أبو الليث رحمه الله : بقول أبي يوسف نأخذ ، وهو قول محمد رحمه الله




                الخدمات العلمية