وقد ظهر بهذا أنه إذا 298 - فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه ، فصوم القضاء أقوى [ ص: 148 ] من صوم الكفارة ، فإن استويا في القوة فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين 299 - وكذا الزكاة وكفارة الظهار وأما الزكاة مع كفارة اليمين ، فالزكاة أقوى وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا 300 - ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة نوى فرضين