[ ص: 131 ] وأما كالوضوء والغسل والتيمم ; قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة . إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل
واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونية بناء على عود الضمير إلى الوضوء وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة .
والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات ، أو رفع الحدث .
وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا لو لأنها ليست بعبادة مقصودة وإنما هي اتباع لغيرها وفي تيمم لدخول المسجد [ ص: 132 ] أو الأذان والإقامة لا تؤدى به الصلاة روايتان . التيمم لقراءة القرآن
فعند العامة لا يجوز كما في الخانية . 250 -
وهو محمول على ما إذا كان محدثا .
وأما إذا لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع وقد أوضحناه في شرح الكنز كان جنبا فتيمم